يعنى الفاسد والصحيح يوصف بهما العاقد والعابد يعنى عبادة صحيحة وعبادة فاسدة عقد صحيح وعقد فاسد كل منهما بوصفه يكون للعبادة ويكون للعقد ,"والحكم واجب": قال في الشرح الفقه: هو العلم بهذه السبعة التى ذكرها الناظم تبعا للأصل أى معرفة جزئياتها , لفظ واجب هذه نذكرها ومابعدها يتبعها لفظ واجب ليس هو حكم شرعى عرفنا أن مطلوب الفعل على جهة الإلزام هو الإيجاب وليس بالواجب , ما الفرق بين الإيجاب والواجب؟ نقول الحكم سبق حده بأنه:"خطاب الله"هذا جنس إذا هذه الأوصاف تكون أوصاف لأى شئ؟ لخطاب الله والمراد بخطاب الله تعالى هو كلامه المشتمل على اللفظ والمعنى , وليس المعنى دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى كما هو معتقد أهل السنه والجماعة , حينئذ خطاب الله المراد به ذواللفظ والمعنى. وصف الإيجاب ووصف الندب ووصف التحريم والكراهة والإباحة هذه أوصاف لذات كلام - الله تعالى - فقوله - سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} البقرة: 43، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} البقرة: 183 نقول نفس اللفظ هو الإيجاب , مدلوله الوجوب , وصف فعل المكلف هو الذى يسمي بالواجب , إذًا أوجب الله الصلاة إيجابا مدلول"أقيموا الصلاة": وجوب الصلاة - حينئذ - وجوب الصلاة هذا وصف للصلاة المعقولة في الذهن وأما الصلاة الموجودة حسا يفعل المكلف الصلاة قياما وقعودا وسجودا فعله هو الواجب , فالمكلف يفعل الواجب. فالواجب يكون وصفا لفعل المكلف لا وصفا لخطاب - الله تعالى - إذا فرق بين الإيجاب والوجوب والواجب , الإيجاب: صفة كلام - الله تعالى - حينئذ نقول"أقيموا الصلاة": هذا فعل أمر وسيأتى أن"افعل"تدل على الإيجاب.
إذا {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} البقرة: 43 إيجاب. فتقول: أوجب الله الصلاة إيجابا. مدلول قول - الله تعالى - {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} البقرة: 43 وجوب الصلاة. فهو مدلول اللفظ ليس هو عين اللفظ , فعل المكلف للصلاة نقول فعل واجبا , فالذي فعله المكلف هو ما وصف به لفظ الواجب.