فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 247

والأول:"طلب الفعل": نوعان لأنه إما أن يكون طلب فعل على جهة الإلزام حيث لا يسوغ الشارع للمكلف ترك ذلك المأمور به هذا يسمى بالإيجاب والنوع الثانى مطلوب الفعل لكنه لا على جهة الإلزام بأن سوغ الشارع للمكلف ترك هذا العمل وهذا يسمى الندب إذا دخل تحت قوله مطلوب الفعل نوعان من أنواع الحكم الشرعي التكليفي وهما الإيجاب والندب ومطلوب الترك يعنى العدم أو الانعدام أى لايوجد من المكلف هذا أيضا تحته نوعان من نوعى الحكم الشرعى التكليفى وهما: التحريم والكراهة ووجهه أن مطلوب الترك إما أن يكون على جهة الإلزام بأن رتب الشارع العقاب على الفعل حينئذ يكون تحريما.

والنوع الثاني: مطلوب الترك لا على وجه الإلزام بأن لم يرتب الشارع العقوبة على الفعل وهذا يسمى الكراهة.

إذًا دخل تحت قوله"بالاقتضاء": أربعة أنواع بقى ماذا؟ ... المباح دخل في قوله:"أو بالتخيير"وهذا التخيير المراد به مرده إلى المكلف"افعل"أو"لا تفعل"أنت مخير بين شرب الشاي وتركه. نقول هذا يسمى:"مباحا".

قوله:"أو بالوضع": بعض الأصوليين يسقط هذا النوع - أو بالوضع - لأن مرد الأحكام الوضعية عنده إلى العقل وليست إلى الشرع وهذا غلط والصواب أن: السبب والشرط والمانع مردها إلى الشرع ولذلك قال هنا:

والحكم واجب ومندوب وما ... أبيح -يعنى المباح- والمكروه مع ما حرما

هذه خمسة يعنون لها بأقسام الحكم الشرعي التكليفي وهل يزاد عليها؟ .... الصواب: لا.

وإن كان ظاهر كلام الناظم هنا كأصله صاحب الورقات بأن الصحيح والفاسد يعتبران من أحكام الشرع التكليفي , وليس الأمر كذلك.

"مع الصحيح مطلقا والفاسد ... ... ... من عاقد هذان "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت