وقد ذهب إلى ذلك: الأئمة الأربعة [1] , والقاضي أبويعلى [2] , والسرخسي [3] ,
والقرافي [4] , والشاطبي [5] ، وابن القيم [6] , وابن النجار الفتوحي [7] , والأمين الشنقيطي [8] .
قال ابن القيم:"وأئمة الإسلام كلُّهم على قبول قول الصَّحابي" [9] .
والمقصود بقول الصَّحابي -هنا-: مذهبه في مسائل الاجتهاد, قولًا كان أو فعلًا , حاكمًا كان أو مفتيًا [10] .
ولايُنْسَب ذلك إلا إلى العالِم منهم؛ لأن الصحابة كلَّهم عدول ,وعدالة مَنْ ليس عالمًا منهم تمنعه أن يقول في الشرع بلا مستند [11] .
(1) ينظر: الرسالة للشافعي (597 - 598) ,العدة (5/ 1181) ,الإحكام للآمدي (4/ 182) , شرح تنقيح الفصول (445) ,البحر المحيط للزركشي (6/ 54) , , تيسير التحرير (3/ 132 - 133) ,شرح الكوكب المنير (4/ 422) , المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (119) , وقد حقق ابن القيم قولي الإمام الشافعي في القديم والجديد وأصح الروايتين عن الإمام أحمد في المسألة. ينظر: إعلام الموقعين (5/ 550 - 556) .
(2) ينظر: العدة (5/ 1178) .
(3) ينظر: أصول السرخسي (2/ 108) .
(4) ينظر: شرح تنقيح الفصول (445) .
(5) ينظر: الموافقات (4/ 446) .
(6) ينظر إعلام الموقعين (5/ 550)
(7) ينظر: شرح الكوكب المنير (4/ 422) .
(8) ينظر: مذكرة أصول الفقه (256 - 257) .
(9) إعلام الموقعين: (5/ 554) .
(10) ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل (221) , نشر البنود (2/ 263) , نثر الورود (575) .
(11) ينظر: منع الموانع عن جمع الجوامع (451) .