فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 312

وكذلك جاء في المادة الثامنة عشرة:"لا ينعقد:"

-زواج المسلمة بغير المسلم.

-زواج المسلم بغير الكتابية.

زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم" [1] ."

والأمر في الزواج المدني أنه لا يشترط الدين، بل لكل طرف أن يتزوج من أصحاب الدين الذي يريد؛ لذلك يتبين لنا- حسب نصوص قانون الأحوال الشخصية الكويتي- أن الزواج المدني لا يجوز، ولا يصح.

(1) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت