فهرس الكتاب

الصفحة 9616 من 14940

وهو النصاب ما فيه زكاة، لابد أن يكون الحول على نصاب، فإذا بقي عندكم ما يساوي أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا، ما يساوي اثنين وتسعين غرامًا، وحال عليه الحول يزكى من هذه النقود، وأمّا إذا كان الباقي قليلًا لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة، وهكذا الحليّ التي على المرأة، إذا كانت دون النصاب، دون اثنين وتسعين غرامًا، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما بلغ النصاب وحال عليه الحول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت