وجاء في كتاب الواجبات والأنظمة الإدارية في قانون العلم مايلي:
الأصول المتعلقة برفع العلم:
المادة السادسة: تراعى قواعد القانون والعرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالممثليات السياسية والقنصلية للدول الأجنبية في البلاد وكذلك الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية.
العقوبات:
المادة العشرون: كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو أي شعار آخر للبلاد أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علنًا أو في محل عام في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين اللائحة التنفيذية لنظام العلم:
ثالثًا: تنفيذًا للمادة السابعة عشر من النظام: تعزف الموسيقى سلام العلم أثناء رفعه وإنزاله في المعسكرات وأبنية القطاعات العسكرية التي يتواجد فيها الجنود والموسيقى أو البوقي وفي حالة تعذر ذلك تؤدى تحية العلم. [ص: 43ـ 46، 49] .
كيف تؤدى التحية:
العسكري: وتوضع الإشارات والشعارات في شعار الرأس أو في الياقات أو على الكتفين أو على ذراعي السترة من أعلى أو أسفل. ويختلف الزي العسكري عن بعضه البعض في بلدان العالم من ناحية الإشارات والرتب وهيكل البدلات والأوسمة ولكنه يتشابه تقريبًا في تنسيقه واختلافه عن الملابس العادية للمواطنين. [ص: 50 ـ 52] .
الإعادة للخدمة: التعريفات والخاضعون لهذا النظام: العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في البلاد. [ص 85]
الأمن العام: واجبات الامن العام:
6 ـ تنفيذ ما يصدر بحق المذنبين من أحكام جنائية.
9 ـ توفير الأمن والنظام في المناسبات الهامة مثل المباريات الرياضية.
10 ـ مساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ الأنظمة والقوانين المكلفة بتنظيمها. [ص: 98ـ 99]
قد تقدم أن العسكرية أسست على الطاعة العمياء الصماء المطلقة وعلى الخضوع والرضوخ للقوانين والأنظمة حتى خارج ميدان العمل في كل الحركات والسكنات وتنفيذ الأوامر تحت كل ظرف فلذا كانت العسكرية مشتملة على حراسة مواضع الشرك كالمحاكم الطاغوتيه التي تحكم