فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 673

وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومخمسة في خطأ من بنات مخاض ولبون وبني لبون وحقاق وجذاع إلا في مكة أو أشهر حرم أو محرم رحم فمثلثة ودية عمد على جان معجلة وغيره على عاقلة مؤجلة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملا بقول خبيرين ومخمسة في خطأ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذاع من كل منها عشرون لخبر الترمذي [رقم: 1386] وغيره [النسائي رقم: 4802, أبو داود رقم: 4545, مسند أحمد رقم: 4291, الدارمي رقم: 2367, مالك رقم: 1603, 1605] .

إلا إن وقع الخطأ في حرم مكة أو في أشهر حرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب.

أو محرم رحم بالإضافة كأم وأخت.

فمثلثة كما فعله جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم الباقون ولعظم حرمة الثلاثة زجر عنها بالتغليظ من هذا الوجه.

ولا يلحق بها حرم المدينة ولا الإحرام ولا رمضان ولا أثر لمحرم رضاع ومصاهرة.

وخرج بالخطأ ضداه فلا يزيد واجبهما بهذه الثلاثة اكتفاء بما فيهما من التغليظ.

وأما دية الأنثى والخنثى فنصف دية الذكر.

ودية عمد على جان معجلة كسائر أبدال المتلفات.

ودية غيره من شبه عمد وخطأ وإن تثلثت على عاقلة للجاني مؤجلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت