الصفحة 109 من 125

وأجاب أيضًا: وإذا تلفت المواشي قبل التمكن من القبض، فمن ضمان البائع. وإن تلفت بعد التمكن، فمن ضمان المشتري. وأما الصبرة، إذا كان المشتري متمكنًا من القبض، فإنها تصير من ضمان المشتري.

باب الربا

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الربا يختص في المطعومات؟

فأجاب: مذهب الشيخ وابن القيم: أن الربا يختص في المكيل والموزون بالمطعوم، والذي قال: أنا أعطيك عن ثلاثين هذه الحمر التي في ذمة هذا الرجل الغائب عشرون زرًا، فهذا عين الربا. كيف يشكل هذا عليك، وقد اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل جميعًا؟

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن بيع التين متفاضلًا؟

فأجاب: بيع التين متفاضلًا لا يجوزه الشيخ وابن القيم.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن بيع الحديد بالنحاس، واللحم بالتمر نسيئة؟

فأجاب: ومسألة الحديد بالنحاس، واللحم بالتمر نسيئة، ما ندري عنها، والورع تركه.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن بيع البعير بالبعيرين نسأ؟

فأجاب: والبعير بالبعيرين إلى أجل، فيه اختلاف؛ الأصح: أنه يجوز للحاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت