3 -العدد: فلا تصح من المنفرد ولا تجب عليه، ودليل ذلك حديث
طارق بن شهاب [الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ... ] [1] ، كما أن الإجماع انعقد على ذلك إلا قولًا شاذًا حكاه النووي وردَّ عليه [2] إلا أنهم اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال كثيرة:
(1) سبق تخريجه.
(2) المجموع 4/ 504.