فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 19

2 -موت المتعاقد أو فقده لأهلية التعاقد (بالحجز أو الجنون) : سواء كان الميت هو الموجب الذي وجه إليه الايجاب (لأن حق القبول أو خيار القبول لايورث عنه إذ الحقوق لا تورث وهذا رأي جمهور الفقهاء) .

[الفتاوى الهندية 3/ 7]

3 -رفض الايجاب.

4 -انقضاء مجلس العقد.

5 -هلاك محل التعاقد كليا أو جزئيا <

موافقة عبارة العقد للإرادة

[المدخل الفهقي ص- 256] .

الرضا هو أساس العقود بدليل (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .

وللحديث (انما البيع عن تراض)

[رواه ابن ماجة عن أبي سعيد/ صحيح الجامع 2319]

وقد أقام الشارع العبارة دليلا على الرضا.

فإذا اختلفت الإرادة الباطنة مع العبارة الظاهرة فالعبرة لا يهما?

1 -قال الشافعية: العبرة للعبارة الظاهرة. كالهانل.

2 -قال المالكية والحنبلية وجمهور الحنفية: العبرة للإرادة الباطنة.

فالعبارة لا تدل على الإرادة إلا مع شروطها.

1 -أن يعقد العاقد النطق بالعبارة: فالمجنون والناسي والسكران والنائم ليس لهم قصد.

2 -أن يعرف العاقد معني العب ارة: فإذا نطق بعبارة لا يفهم معناها فلا عبرة.

3 -أن يقصد العاقد استعمالها في المعني المطلوب: فإن نطق بها للتعليم أوالحكاية فلا عبرة.

4 -أن يقصد العاقد انشاء العقد الذي تنشئه العبارة والالتزام به: فلا عبرة بالهازل والمكره.

5 -أن يكون قصده موافقا لقصد الشارع: فمثلا عقد الهبة إذا كان المقصود منه التخلص من الحول ثم استرداد المال بعد مرور الحول.

فهذا مخالفة لإرادة الشارع. فالهبة لتطيهر النفس من البخل وهذا العقد ليكرس البخل.

1 -توفر القصد لدى الناطق بالعبارة

1 -اتفق الفقهاء على بطلان عبارة النائم والمغمى عليه والمجنون والصبي غير المميز.

2 -السكران: الجمهور: يرى ترتب الالتزامات على عبارة السكران.

والحنبيلة: يخالفون ويعتبرونها لاغية.

وبعض الفقهاء يفرقون بين السكر بمحرم فيعتبرون عقود السكران عقوبة له وبين السكر بغير محرم فيلغون عقوده.

والأصح أن عقود السكران لاغية, لأن اهدار عبارته قد يكون عقوبة له. والسكر جريمة حدد الشارع عقوبتها والحكم بصحة عبارته والالتزام بعقوده يعتبر عقوبة زائدة دون نص شرعي فلا تجوز.

المخطئ والناسي

لا عبرة بعبارة المخطئ والناسي بقوله تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم) .

وللحديث (رفع عنأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

[صحيح رواه الطبراني 3509 صحيح الجامع] .

وخالف الأحناف فقالوا: بوجوب الاعتداد بعبارة الناس والمخطئ وذلك من أجل استقرار التعامل وبثا للثقة بين المتعاقدين.

2 -تلفظظ العاقد بعبارة لا يعرف معناها

إذا تلفظ الفارسي بلفظ الطلاق أو النكاح دون أن يعرف معناها فلا عبرة به عند جمهور الفقهاء لا ديانة ولا قضاء.

وقال بعض الأحناف بانعقادها. والصحيح المفتي به عند الحنفية أنها لا تقع ديانة -فتوى- ولكن تقع قضاء عند بعضهم.

3 -قصد العبارة دون قصد المعني

ففي التعليم والحكاية لو قال طلقتك أو بعتك فقال آخر قبلت: لا يقع هذا العقد.

4 -عدم قصد انشاء العقد

وذلك كالهاز والمكره.

أ- الهازل:

يقع هزله في العقود الخمسة: الزواج والطلاق والعتاق واليمين والرجعة لقوله صلى الله عليه وسلم (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الزواج والطلاق والعتاق)

[د. ت. ه- وهو حسن] .

وفي ببعض الروايات ذكر اليمين والرجعة.

هذه العقود الخمسة يغلب عليها الجانب الديني وفيها حق لله تعالى فلا يمنع من انعقادها الهزل. إلا على رأي ضعيف بعدم اعتبار الهزل في الخمسة أما بقية العقود فالهزل لا ينشئها.

أما الشافعية: فيرون إعتبار عبارة الهازل في جميع العقود لأن ترتب المسببات على الأسباب بعد وجودها من صنع الله وفعله ولا دخل في ذلك لارادة المكلف والهازل قد أتى بالسبب فيترتب عليه المسبب (العقد) .

ومن هذا القبيل (بيع التلجئة) اظهار البيع الصوري للخلاص من ظلام أو من الضرائب, ومنه اعلان مهر زيادة عن المتفق عليه ومنه اعلان ثمن زيادة عن ثمن البيع للتخلص من ملاحقة الشفيع.

فهذه الصور جميعا يجريها الشافعية على ظهارها.

عبارة المكره

عقود المكره: باطلة عند الجمهور

أما الحنفية: فلهم رأيان في المكره:

أ-قسم يرى أن عقوده فاسدة: يترتب عليها بعض الآثار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت