الصفحة 93 من 167

وليس قول بعضهم حجة على بعض فلزم الترجيح بينهما، ولا يجوز للمجتهد بعدهم أن يقلد بعضهم بل يجب والحال كذلك التخير من أقوالهم بحسب الدليل ولا يجوز الخروج عن أقوالهم، كذلك لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، قال الإمام الشافعي:"إذا جاء عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به، فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة اعتبرت أقاويلهم من جهة القياس فمن شابه قوله أصلا من الأصول ألحق به."

قال ابن تيمية:"وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء."

قال القاضي ابن العربي:"ما اجتهد هو فيه لنفسه -أي الصحابي- وأنبطه بفكره فغيره من الصحابة -رضي الله عنهم- مساو له فيه او فوقه وبتعارض أقوالهم يرجع إلى الاجتهاد."

[محل النزاع]

-إن لم ينتشر بين الصحابة أو لم يعلم هل انتشر أم لا، وكان للرأي فيه مجال ولم يثبت أن قائله من الصحابة رجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت