الصفحة 66 من 151

2 -لا يقع به شئ: وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وهو منقول عن طاوس، والحكم بن عبد الله، والنخعي وعطاء ومجاهد والزهري وحماد وعبد الرزاق وسفيان بن عيينه وأحد قولين لكل من ابن أبي ليلى والأوزاعي، وهو مروي أيضا عن أبي ثور، وعثمان البتي واسحق ابن راهويه و أبي سليمان وأهل الظاهر.

أما القوانين فقد سكتت عنه فيرجع إلى مذهب الحنفي حيث لا يقع الطلاق في هذه الحالة جاء في الأحوال الشخصية للابياني مادة (252 (وكذا يلغو الطلاق المعلق على المشيئة الإلهية مسموعا متصلا لا منفصلا إلا لعذر.

الحلف (اليمين (بالطلاق (3 ([المصادر للبحث هذا:

أ-إعلام الموقعين -ابن القيم- الجزء الثالث اليمين بالطلاق.

ب-الأحوال الشخصية محمد أبو زهرة.

جـ- فتاوى الشيخ شلتوت ص 301].

أصبح اليوم شائعا بين الأزواج عادة الحلف بالطلاق ويكون ذلك عادة على صورتين:

-صورة تعليق لفظي أي لفظ ومعنى كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق.

ب-صورة ليس فيها تعليق لفظي أي معنى فقط كقوله: علي الطلاق لأفعلن، أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا.

وقد اختلف الفقهاء في الحلف بالطلاق:

1 -قال بعضهم: إنه لغو من القول: وبه قال الظاهرية والشيعة الجعفرية وروي عن علي وشريح وطاوس وعكرمة.

قال طاوس ليس الحلف بالطلاق شيئا وقال عكرمة إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء وعن شريح لا يلزم بها طلاق.

وهو مذهب داود بن علي وأصحابه، وهو قول بعض أصحاب مالك في بعض الصور فيما إذا حلف عليها بالطلاق على شيء لا تفعله: كقوله إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته لا تطلق. وهو قول بعض الشافعية في بعض الصور: كقوله: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا: فإن للشافعية في هذا ثلاثة أراء:

1 -الأول: إن نوى الطلاق يقع فهو كالكناية.

2 -الثاني: إنه صريح فلا يحتاج إلى نية واختاره الروياني.

3 -الثالث: ليس صريحا ولا كناية: فلا يقع وإن نوى وأختاره القفال الشافعي.

وذكر ابن تيمية وابن القيم: إن عدم الوقوع بأيمان الطلاق رأى بعض الشافعية منهم: القفال الشاشي، وصاحب التتمه ورأي طائفة من المالكية في بلاد المغرب.

وبهذا الرأي قال ابن تيمية وابن القيم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت