و لله درُّ ابن القيم حيث يقول: وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد [1] فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين
قال الشافعي رحمه الله: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته وأغلظ القول فيه وقال: هو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوثا.
قال القاضي أبو الطيب: وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا.
قال: وكان الشافعي يكره التغبير وهو الطقطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن.
قال: وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق و اتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما.
(1) الأمرد الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطر شاربه ولم تبد لحيته"القاموس المحيط 3/ 400".