أ قوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم} فنقول: إن الله تعالى قال: في حجوركم فيختص التحريم باللاتي في حجورنا وما عدا ذلك فلا.
ب قوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} فنقول: يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ابنه من الرضاع أو زوجة ابن ابنه، لأنهما ليسا من صلبه والله تعالى يقول: من أصلابكم.
ت قوله تعالى {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فنقول: إذا أمن الناس فلا يجوز لهم قصر الصلاة لأن الله تعالى يقول إن خفتم.
ث قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) فنقول: من علم أو سمع بالمنكر فلا يجب عليه تغييره لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول من رأى ولم يقل من سمع أو علم.
ج قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث الترمذي: (البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي) فنقول: هذا لا يشمل من ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وليس عنده أحد لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال من ذكرت عنده ولم يقل من ذكرني وليس عنده أحد.
وغير هذه النصوص كثير لا يحصيها إلا الله، ليس المهم إيرادها، بقدر أن المهم بيان خطأ الاعتراض.
والحق في مثل هذه الحالة أن نقول إن قول الشيخ وفقه الله أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: من قال حين يسمع النداء ولم يقل من أذن والمؤذن لم يسمع بل أذن.
هناك نصوص أخرى بينت المعنى المراد من هذه النصوص فوجب الجمع بينها وكذا مسألة الأذان وردت نصوص أخرى عامة تشمل المؤذن وغيره في مسألة الدعاء ومن ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة) رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن، وهنا لم يخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - السامع دون المؤذن بل اللفظ عام يشمل المؤذن وسامعه، وهناك الكثير من النصوص ورد ذكرها قبل قليل في ص9 - 10 ولنا أن نعترض اعتراض أولى من اعتراض الشيخ - جمعنا الله وإياه في جنان النعيم - فنقول: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم -