المفتيعبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1359 هجرية - 18 يولية 1940 م
المبادئبانحصار الإرث في أم وجد لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى للحد للأب تعصيبا
السؤالمن عثمان شوقى قال توفيت بنت عن أمها وجدها لأبيها فما نصيب كل
الجوابلأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم