فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 322

وروى:"في كل حرف"1 وأفتى بذلك غير واحد من الصحابة - رضوان الله عليهم - منهم عبد الله بن مسعود2 وأبو هريرة3.

وأظهر مما ذكرنا ويبين خزي مخالفينا فيه قول الله سبحانه: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} 4 وكن حرفان ولا يخلو الأمر من أحد وجهين، إما أن يكون المراد بقوله: (كن) التكوين كما قالت

1 ورد بهذا اللفظ موقوفًا على ابن مسعود عند عبد الرزاق: انظر: (المصنف 8/ 472 حـ 15950) .

2 انظر: (المصنف 8/ 472 حـ 15947) ولفظه: (عن أبي كنف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول وسورة البقرة. فقال: أتراه مكفرًا؟ أما إن عليه بكل آية يمينًا) .

وبرواية أخرى عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه سمع رجلًا يقول: وسورة البقرة يحلف بها فقال أما إن عليه بكل حرف منها يمينًا) . (حـ 15950) .

وأخرجه بنحو اللفظ الأول: الخلال في (المسند من مسائل الإمام أحمد لوحة(172 خـ) . وفي المطبوع 6/ 88 برقم 1925.

وأخرج نحوه أيضًا البيهقي في (السنن الكبرى 10/ 43) وقال:"فقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الحديث المرسل فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يمينًا في الجملة، ثم التغليظ في الكفارة متروك بالإجماع".

ونقل ابن عبد البر الإجماع على اعتبار ذلك يمينًا تجب فيه الكفارة فقال: (فالذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب هو أنه من حلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن أو بشيء منه فحنث فعليه كفارة يمين، وعلى ما وصف الله في كتابه من حكم الكفارة، وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل الفروع) التمهيد14/369.

3 أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: 1/ 402 برقم 442.

4 سورة النحل: آية (40) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت