فهرس الكتاب

الصفحة 2804 من 2862

من النظم في باب

ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به

وما العبد ذي إرث وليس بمالك ... فيورث ومع أساب عتق كذا اعدد

وقيل متى أودى عتيق مكاتب ... فأدى يرثه بالولاء فقيد

ومن كان بعض منه حل بقدره اجـ ... ـعل الحجب والميراث فيه تسدد

فما نال من مال بجزء محرر ... لوارثه يعطي بغير تنكد

وأم وبنت معتقًا النصف مع أب ... فللبنت ربع المال والأم زود

بتقدير رق البنت والأم حرة ... بثلث وسدي عند عتق ابنة قد

فتحجبها عن نصف سدس بنصفها ... فربع لها مع عتقها كلها اهتد

فيبقى لها ثمن بإعتاق نصفها ... وللأب ما يبقى فقس وتعود

وتنزيلهم مثل الخناثي مجوز ... وفي الضرب والتقسيم فاعمل كما بدي

وتجمع بعد الضرب في كل حالة ... بمقدار ما يختص كلًا وأورد

إليه من المجموع نسبة حاله ... إلى كل حالات ضربت بها طد

وتجزي هنا عن كلها ضرب ستة ... بأربع أحوال ومن مرتق حد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت