فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 559

وَسَوَّى ثِيَابَهُ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَلاَ أَقُولُ ذَلِكَ فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ - فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ « أَلاَ أَسْتَحِى مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِى مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ » . [1]

6-التعفف عن أماكن المعصية:

نهى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - عن اقتناء الكلاب في البيوت كما حرم اقتناء التماثيل التي تعبد أو تعظم صيانة للتوحيد وتجنبًا للتشبه بالوثنيين ، والملائكة تتنزه من دخول هذه الأماكن التي تقع فيها هذه المعاصي فلا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة.

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ » [2] .

وعَنْ أَبِى طَلْحَةَ - رضى الله عنهم - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ » [3] .

وعَنْ أَبِى طَلْحَةَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ « لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ » .

قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِى أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ » . فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لاَ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِى غَزَاتِهِ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِى وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ « إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ » . قَالَتْ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَىَّ. [4]

ولا يقربون السكران ، والمضمخ بِالزَّعْفَرَانِ ، والجنب وجيفة الكافر: فعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ثَلاثَةٌ لا تَقْرَبُهُمُ الْمَلائِكَةُ: السَّكْرَانُ ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَالْحَائِضُ ، أَوِ الْجُنُبُ. [5]

وعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ » [6] .

(1) - صحيح مسلم- المكنز - (6362 ) -تهتش: تغير من الجلسة

(2) - صحيح البخارى- المكنز - (3225 ) وصحيح مسلم- المكنز - (5636)

(3) - صحيح البخارى- المكنز - (3322 )

(4) - صحيح مسلم- المكنز - (5641 و5642) -النمط: نوع من البُسُط رقيق كالقطيفة

(5) - الصحيحة ( 1804 ) وصحيح الجامع ( 3060) وكشف الأستار - (3 / 354) (2929) صحيح لغيره

(6) - سنن أبي داود - المكنز - (4182) حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت