4614 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا نَصْرٌ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَكَّةَ خَطَبَ النَّاسَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ارْفَعُوا السِّلاَحَ إِلاَّ خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ، قَالَ: فَقَاتِلُوهُمْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ وَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي أَحَلَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِيهَا الْقِتَالُ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِنَّ فُلاَنٌ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ قُتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، وَرَجُلٌ طَلَبَ بِرَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي عَاهَرْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَأَسْلَمْتُ وَأَسْلَمَ، فَهَلَ لِي أَنْ آخُذَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الأَثْلَبُ؟ قَالَ: الْحَجَرُ، وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تُكَافَأ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذَمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَعَقْدُ عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ