قوله: (والعقوبة في الآخرة) أي إن لم يقم عليه الحد في الدنيا على المعتمد من أن الحدود جوابر.
قوله: (فلا يحل له نكاحها) محل ذلك إن لم يخف العنت في أمة معينة ولم يجد ما يكفه عنها من الحرائر، فعند مالك يجوز له نكاحها لأنه عادم للحرائر حكمًا.
قوله: (وعليه الشافعي) أي ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة بجواز نكاح الأمة لمن ليس تحته حرة بالفعل، ولو كان واجدًا لمهرها، وخالف في اشتراط إسلام الأمة.
قوله: (ولو عدم) أي الطول وخاف العنت.
قوله: {وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} أي فالصبر أجمل حيث أمكن التحيل على ذلك لقوله في الحديث:"من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"، ولقوله تعالى:
{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ}
[النور: 33] .
قوله: (بالتوسعة في ذلك) أي في نكاح الأمة.