فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 2232

قوله: (لأنه المشهود عليه) أي فلا يكتب الكاتب إلا بحضرتهما لقطع النزاع بينهما.

قوله: {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} أي فلا يكتب كلامًا موهمًا للزيادة أو النقص، قوله: {وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} تفسير للتقوى وذلك كأن يكتب ألفًا ولم يبين كونه فضة أو محبوبًا أو ريالًا أو غير ذلك أو عشرين محبوبًا مثلًا، ولم يبين كونها معاملة أو ذهبًا أو غير ذلك.

قوله: {فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} أي أو الذي له الحق، قوله: (مبذرًا) أي في أمور دنياه عند مالك أو في أمور دنياه ودينه عند الشافعي، قوله: (أو كبر) أي مفرط بحيث لا يدري شيئًا أو كان من عليه الحق أنثى يخشى منها الفتنة فتولك محرمها.

قوله: (ومترجم) أي إن كان لا يعرف اللغة العربية مثلًا، قوله: {بِالْعَدْلِ} متعلق بقوله فليملل، قوله: (أشهدوا على الدين) أشار بذلك إلى السين والتاء لتأكيد الطلب.

قوله: {مِّن رِّجَالِكُمْ} متعلق بمحذوف صفة لشهيدين.

قوله: (أي بالغي المسلمين الأحرار) أي العقلاء العدول، فشهادة الصبيان لا تقبل في الأموال ولا فيما آل إليها، وعند مالك تجوز شهادة الصبيان على بعضهم في الجراح، وكذا لا تقبل شهادة العبيد ولا الكفار ولا المجانين ولا غير العدول، ولكن إذا لم يوجد العدول فليستكثر من الشهود، قوله: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} أي في الأموال وما آل إليها، فإذا لم يوجد الرجل كفى اليمين معهما كما يكفي اليمين معه وحده، وهذا مذهب مالك والشافعي وأما أبو حنيفة فلا يكتفي باليمين مع باليمين مع الشاهد.

قوله: {مِمَّن تَرْضَوْنَ} متعلق باستشهدوا فيؤخذ منه شرط العدالة في الجميع، وقد صرح بالعدالة في مواضع، أخر، قوله (وعدالته) العدل هو من لم يفعل كبيرة ولا صغيرة خسة كتطفيف حبة، ولا ما يخل بالمروءة كالأكل في الأسواق.

قوله: (وتعدد النساء الخ) أشار بذلك إلى قوله إن قوله أن تضل متعلق بمحذوف جواب عن سؤال مقدر تقديره لم اشترط تعدد النساء مع أنهن شقائق الرجال، أجيب بأنه لتذكر إحداهما الأخرى، وإنما احتج للتذكار لأن شأنهن النسيان لنقص عقلهن وعدم ضبطهن.

قوله: (فتذكر) معطوف على تضل عطف مسبب على سبب أو معلول على علة، لأن التذكار علة للتعداد، والاضلال علة للتذكار فهو علة للعلة، قوله: (ورفع تذكر) أي بالتشديد لا غير، فالقراءات ثلاث وكلها سبعية فعلى هذه القراءة تضل فعل الشرط وهو مجزوم بسكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الادغام، قوله: (استئناف) أي خبر لمبتدأ محذوف، والجملة في محل جزم جواب الشرط، أي فهي تذكر.

قوله: (لا يأب الشهداء) أي لا يجوز للشهود الامتناع من أداء الشهادة أو تحملها، لأنه فرض كفاية إن وجد من يثبت به الحق غيرهم وإن لم يوجد غيرهم كان التحمل أو الأداء فرض عين، ومن تأخر عن ذلك كان عاصيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت