ولا ينضبط والحد عندي في البلوغ الثلاثة"العدة (4/ 1184) ."
القول الثاني: أن قوله حجة
1 -قال ابن هانئ في مسائله (2/ 165) :(قلت لأبي عبدالله: حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحبُّ إليك، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟
قال أبو عبدالله رحمه الله: عن الصحابة أعجب إليّ)
2 -قوله في كتابه السنة:- (بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة) وسبق ذكر الأثر
3 -قال في رواية أبي طالب: في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلا حق له كذا قال عمر ولو كان القياس كان له ولكن كذا قال عمر) العدة (4/ 1181) وينظر مسائل أبي داود (ص 243)
4 -ونقل عنه أبو طالب أنه قال: (لا يجوز هبة المرأة حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد مثل قول عمر) العدة (4/ 1183)
5 -ونقل عنه أبو الحارث: (ترك الصلاة بين التراويح واحتج بما روي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء فقيل له فعن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح فقال: أقول لك أصحاب النبي وتقول التابعون) العدة (4/ 1182)
والروايات عن أحمد في هذا القول كثيرة جدًا وظاهرة.
هذه خلاصة أقوال عن الأئمة الأربعة وسيأتي بيان لآرائهم في هذه المسألة في نهاية الأقوال والأدلة إن شاء الله تعالى.