الصفحة 12 من 32

رابعًا: الإمام أحمد رحمه الله:

للإمام أحمد رحمه الله قولان في المسألة:

الأول: أن قوله ليست حجة وقد أومأ إلى هذا في عدة روايات منها:

1 -قال في رواية أبي داود:"ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبي /"مسائل أبي داود (ص 276) العدة لأبي يعلى (4/ 1183) .

2 -ونقل المروذي عنه أنه قال في حد قاذف أم الولد:"ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الحد وأنا لا أجتريء على ذلك إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء"العدة لأبي يعلى (4/ 1183 - 1184) .

وأثر ابن عمر رضي الله عنه المذكور أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 439)

3 -نقل الميموني عنه أنه قيل له: إن قومًا يحتجون في النخل بفعل أبي بكر، فقال: هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي /"العدة (4/ 1184) ."

4 -ونقل عنه مهنا فيمن ركب دابة فأصاب إنسانًا فعلى الراكب الضمان، قيل له: إن عليًا رضي الله عنه يقول: إذا قال الطريق فأسمع فلا ضمان، فقال: رأيك إذا قال الطريق وكان الذي أصابه أصم؟"العدة (4/ 1184) ."

5 -ونقل عنه الميموني أنه سأله عن المسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي /شيء وهو قول أبي موسى وأنا أتوقاه"ونقل هذا أيضًا ابن هاني في مسائله (1/ 19) "

وأثر أبي موسى /في المسح على القلنسوة ذكره ابن حزم في المحلى (8/ 84)

6 -نقل ابن القاسم عنه قوله _ في حد البلوغ _:"يروى عن ابن عمر من غير وجه وهو صحيح ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان قد يكون منهم الطويل وبعضهم أكثر من بعض"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت