اتخاذ طعام معلوم في ميلاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي بعض المواسم الشرعية، كيوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عاشوراء لا غير، وما عداها مواسم بدعة كما في «المدخل» [1] .
• ومنها:
وكما جاء في «المعيار» [2] ، كراهة الجهال ومن لا يُعبأ به لعقد النكاح في الشهر المحرَّم والدخول فيه، بل ينبغي أن يُتيَمَّن بالعقد والدخول فيه، وذلك تَمسُّكًا بما عظَّم الله ورسوله من حُرمته، وردعًا للجهال عن جهالاتهم.
? ومنها:
اختصاص الأغنياء بالدعوة في الأعراس دون الفقراء.
• ومنها:
ما يستخفُّه بعض الناس من أذى البهائم والعنف على الدواب كانتقالها بالأحمال التي لا تطيق ثقلها، وإرهابها في سرعة المشي بالضرب والزجر الشديد ليستخرج منها فوق وسعها.
(1) المدخل لابن الحاج (1/ 291) .
(2) لم أقف على هذا الموضع في المعيار.