الصفحة 45 من 123

باع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمله واشترط حملانه إلى المدينة.

فجاء إلى ابن أبي ليلى فقال: قد خالفاك صاحباك فقال: لا أعرف ما قالا ولكن حدثنا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ابتاعي بريرة واشترطي لهم الولاء"فبطل الشرط دون البيع.

قواعد: ...

1 -كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، إلا الزرع والثمر ولو قبل الصلاح.

2 -كل رهن لم يقبض فإنه لا يلزم.

3 -كل قرض جر نفعًا فهو ربا ويحرم.

4 -كل العقود الجائزة ليست لازمة.

5 -لا يصح بيع المجهول ولا المستثنى من غير جنسه كالذهب من الفضة وعكسه.

6 -كل الحيل التي تجر للربا حرام.

7 -الصلح الذي في معنى البيع والهبة و القسمة كالبيع.

8 -المسلم إذا تعذر وفاؤه يرجع برأس ماله.

9 -لا يصح الجمع بين المدة والعمل في الإجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت