باع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمله واشترط حملانه إلى المدينة.
فجاء إلى ابن أبي ليلى فقال: قد خالفاك صاحباك فقال: لا أعرف ما قالا ولكن حدثنا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ابتاعي بريرة واشترطي لهم الولاء"فبطل الشرط دون البيع.
قواعد: ...
1 -كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، إلا الزرع والثمر ولو قبل الصلاح.
2 -كل رهن لم يقبض فإنه لا يلزم.
3 -كل قرض جر نفعًا فهو ربا ويحرم.
4 -كل العقود الجائزة ليست لازمة.
5 -لا يصح بيع المجهول ولا المستثنى من غير جنسه كالذهب من الفضة وعكسه.
6 -كل الحيل التي تجر للربا حرام.
7 -الصلح الذي في معنى البيع والهبة و القسمة كالبيع.
8 -المسلم إذا تعذر وفاؤه يرجع برأس ماله.
9 -لا يصح الجمع بين المدة والعمل في الإجارة.