4 -ما يدخله الربا.
5 -الصدقة.
6 -الهبة.
7 -الهدية.
فريدة:
قدم أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى مكة حجاجًا فسألهم إنسان وبدأ بأبي حنيفة فقال: ما تقول في بيع وشرط، فقال: باطلان ثم سأل ابن شبرمة فقال صحيحان. ثم سأل ابن أبي ليلى فقال: يصح البيع لا الشرط، فتعجب من ذلك وقال: فقهاء العراق واختلفوا في مسألة واحدة، فجاء إلى أبي حنيفة فقال له: إني سألت صاحبيك فخالفاك فقال: لا أعرف ما قالا ولكن حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط، فجاء إلي ابن شبرمة فقال: خالفك صاحباك
فقال: لا أعرف ما قالا ولكن حدثنا جابر بن عبد الله أنه