الصفحة 44 من 123

4 -ما يدخله الربا.

5 -الصدقة.

6 -الهبة.

7 -الهدية.

فريدة:

قدم أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى مكة حجاجًا فسألهم إنسان وبدأ بأبي حنيفة فقال: ما تقول في بيع وشرط، فقال: باطلان ثم سأل ابن شبرمة فقال صحيحان. ثم سأل ابن أبي ليلى فقال: يصح البيع لا الشرط، فتعجب من ذلك وقال: فقهاء العراق واختلفوا في مسألة واحدة، فجاء إلى أبي حنيفة فقال له: إني سألت صاحبيك فخالفاك فقال: لا أعرف ما قالا ولكن حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط، فجاء إلي ابن شبرمة فقال: خالفك صاحباك

فقال: لا أعرف ما قالا ولكن حدثنا جابر بن عبد الله أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت