وهي الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومن شرع في نفل ثم أقيمت الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ، ولا يدخل في نفل والصلاة تقام؛ لأنه خلاف السنة، والعمل ما يقبل حتى يكون خالصًا لوجه الله صوابًا على سنة رسول الله، وما سواه فمردود عليه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن المصافحة بعد الصلاة والسلام بعد الصلاة على من هو على يمينك ويسارك، فأجاب:
الحمد لله، السلام بعد الصلاة والمصافحة عقب الصلاة ليس مسنونًا؛ بل هو بدعة، والله أعلم.
وقال في الإقناع: ويكره السدل في الصلاة؛ سواء تحته ثوب أو لا؛ وهو أن يطرح ثوبًا على كتفه، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر؛ فإن رد أحد طرفيه على الآخر أو ضم طرفيه بيديه لم يكره، وإن طرح القباء على الكتف ولم يدخل يديه في الكمين فلا بأس باتفاق الفقهاء، وليس من السدل المكروه. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكره في الإقناع.
وبعد السلام يقول الأذكار بعد أن استغفر ثلاثًا قبل أن يستقبل المأمومين، ثم ينصرف إلى المأمومين، ولا يطيل اللبث مستقبلًا القبلة إلا بقدر الاستغفار، وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا هديه - صلى الله عليه وسلم - وفعله.