والبيهقي (4/265) .
فهذا الحديث؛ قد ذُكِرَ عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، أنه أصح شيء في بابه.
حكاه الترمذي [1] ، عن أحمد، وحكاه عباس العنبري، عن ابن المديني.
ذكره عن عباس: ابن خزيمة في"صحيحه"، وعنه الحاكم في"المستدرك"والبيهقي في"السنن" [2] .
ورُوي عنهما أيضًا خلاف ذلك.
فروى البيهقي (4/267) ، عن علي بن سعيد النسوي، أنه قال:"سمعت أحمد بن حنبل، وقد سُئل: أيما حديث أصح عندك في"أفطر الحاجم والمحجوم"؟"
فقال: حديث ثوبان؛ من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان.
فقيل لأحمد بن حنبل: فحديث رافع بن خديج؟
قال: ذاك تفرد به معمر"."
ومثل ذلك؛ حكى عنه غير واحد، كم في"شرح العمدة"لشيخ الإسلام (1/411 ـ صيام) .
(1) في"الجامع" (3/136) .
(2) "صحيح ابن خزيمة" (3/227) و"المستدرك" (1/428) و"السنن الكبرى"للبيهقي (4/267) .