على أن ميراث الجدة السدس سواء كانت أم أم أو أم أب ويشترك فيه الجدتان فأكثر إذا استوين فإن اختلفن سقطت البعدى من الجهتين بالقربى ولا يسقطهن إلا الأم والأب كل منهما يسقط من كان من جهته.
سنن الترمذي: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الخال وارث من لا وارث له.
سنن الدارمي: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: الخال وارث من لا وارث له.
فتح الباري لابن حجر: عن بن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم فقسم المال بينهما أثلاثا وعن علي أنه كان لا يرد على البنت دون الأم ومن أدلتهم حديث الخال وارث من لا وارث له.
سبل السلام للصنعاني: فيه دليل على توريث الخال عند عدم من يرث من العصبة وذوي السهام والخال من ذوي الأرحام وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام فذهبت طائفة كثيرة من علماء الآل وغيرهم إلى توريثهم فمن خلف عمته وخالته ولا وارث له سواهما كان للعمة الثلثان وللخالة الثلث واستدلوا بهذا الحديث وبقوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} .
صحيح أبي داود: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا استهل المولود ورث.
سبل السلام للصنعاني: الاستهلال العطاس, استهل المولود إذا بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيا ثبت له حكم غيره في أنه يرث ويقاس عليه سائر الأحكام من الغسل والتكفين والصلاة عليه ويلزم من قتله