فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 226

عليهم فأمضاه عليهم.

العرف الشذي للكشميري: ولنا ما في القرآن: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] أي مرة بعد مرة لا جمعهما، وجمهور السلف أيضًا وخالف داود الظاهري، وقال: إن الثلاث تقع واحدة. فترك ابن تيمية في الطلاق ثلاثًا مذهب إمامه أحمد، واختار مذهب داود.

عون المعبود للابادي: عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها؟. قال: طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تملك واحدة فارجعها إن شئت

قال فراجعها. وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطلاق الثلاث إذا أوقعت مجموعة وقعت واحدة.

مشكاة المصابيح: أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال:"أيلعب بكتاب الله عز و جل وأنا بين أظهركم؟"حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟.

سبل السلام للصنعاني: الحديث دليل على أن جمع الثلاث التطليقات بدعة

المنتقى شرح الموطأ للباجي: رَوَى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَالَ فَعَلْته لَاعِبًا ثُمَّ قَالَ: تَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت