فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 226

لا أنت أحق به ما لم تزوجي.

المستدرك للحاكم: أن امرأة قالت: يا رسول الله ابني هذا كان بطني له وعاء و ثديي له سقاء و حجري له حواء و أن أباه طلقني و أراد أن ينتزعه عني قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.

سبل السلام للصنعاني: الحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منها وقد ذكرت هذه المرأة صفات اختصت بها تقتضي استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك وحكم لها. وقال ابن عباس ريحها وفراشها وحرها خير له من الاب حتى يشب ويختار لنفسه. وأن الأم إذا نكحت سقط حقها من الحضانة. وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح واستدل بأن أنس بن مالك كان عند والدته وهي مزوجة وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها وكذا ابنة حمزة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي مزوجة. وأما ما احتج به فإنه لا يتم دليلا إلا مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته وأما مع عدم طلبه فلا نزاع في أن للأم المزوجة أن تقوم بولدها.

2 -تخيير الطفل اذا ادرك

سنن الدارمي: كنت عند أبي هريرة فجاءته امرأة فقالت ان زوجي يريد ان يذهب بولدي فقال أبو هريرة كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ جاءته امرأة فقالت ان زوجي يريد ان يذهب بولدي أو بابني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت