فهكذا وهكذا"يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك."
مشكاة المصابيح: فانطلق فأعطهم فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"كفى بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته". وفي رواية:"كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت".
سبل السلام للصنعاني: الحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته فإنه لا يكون آثما إلا على تركه لما يجب عليه وقد بولغ هنا في إثمه بأن جعل ذلك الإثم كافيا في هلاكه عن كل إثم سواه والذين يقوتهم ويملك قوتهم هم الذي يجب عليه الإنفاق عليهم وهم أهله وأولاده وعبيده على ما سلف تفصيله.
6 -التفريق بين الزوج وامرأته لعدم النفقة
معرفة السنن والآثار للبيهقي: أن عمر بن الخطاب: (( «كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» ) ). فإن قضاء عمر بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها.
سبل السلام للصنعاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ("للمملوك والمملوكة على السيد طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق") . والحديث دليل على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته وظاهره مطلق الطعام والكسوة فلا يجبان من عين ما يأكله السيد ويلبسه بل الأمر بإطعامهم مما يطعم وكسوتهم مما يلبس محمول على الندب.