فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 226

النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: (( «يطعمها إذا أكلت، ويكسوها إذا اكتست، ولا يضرب الوجه ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت» ) ).

المستدرك للحاكم: عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن يطعمها إذا طعم و يكسوها إذا اكتسى و لا يضرب الوجه و لا يقبح و لا يهجر إلا في البيت.

صحيح أبي داود: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قال: ولا تقبح أن تقول قبحك الله.

سبل السلام للصنعاني:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"وهو دليل على وجوب النفقة والكسوة للزوجة. وقوله بالمعروف إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعورف من إنفاق كل على قدر حاله كما قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} ثم الواجب لها طعام مصنوع لأنه الذي يصدق عليه أنه نفقة ولا تجب القيمة إلا برضا من يجب عليه الإنفاق.

4 -اشد الاثم أن يضيع من يعول

صحيح ابن حبان: عن عبد الله بن عمرو: قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت