فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 226

5 -لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء

سنن الترمذي: عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام.

معرفة السنن والآثار للبيهقي: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن» .

صحيح ابن حبان: عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء) .

فتح الباري لابن حجر: أن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان. وأهل الظاهر قالوا: أن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه. وعلى قولهم أشكال في التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية منه فإن عياضا أجاب عن الاشكال باحتمال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها.

6 -لا رضاع إلا في الحولين

سنن الدارقطني: عن بن عمر قال سمعت عمر يقول: لا رضاع إلا في الحولين في الصغر.

تحفة الأحوذي للمباركفوري: وعن بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت