كونها أمام المحارم أو النساء لأن اعتياد ذلك يجر إلى الجرأة على لبسه في الأسواق والحفلات والجمع الكثير كما هو مشاهد، وفي لباس النساء المعتاد ما يغني عن مثل هذه الألبسة، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصبه وسلم.
س42: انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالبنطال وقد بدء بصور متعددة فمن الواسع الذي يبدو لأول وهلة وكأنه تنورة ثم ضاق شيئًا فشيئًا إلى أن وصل إلى الضيق المسمى (الإسترتش) والمطلوب يا فضيلة الشيخ: ما حكم ارتداء المرأة لهذا اللباس بصوره المتعددة؟ ولو كان أمام النساء؟ وإن كانت هذه المرأة لم تتجاوز سن البلوغ بعد (أي أنها في الثانية عشرة من عمرها أو دون ذلك) ؟ وهل تأثم من تفعل ذلك؟ أو ترضى به بأن تكون اللابسة ابنتها أو أختها الصغرى؟ وما حكم بيع هذا اللباس وشراءه واستيراده؟
الجواب: لا يجوز التشبه بالعصاة والكفار فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ولا شك أن لباس هذه الأنواع لا يعرف في البلاد الإسلامية لا في الرجال ولا في النساء، وكذا لا يجوز التشبه بالنساء ولا تشبه النساء بالرجال ومتى كان هذا اللباس يختص بأحد النوعين لم يجز للنوع الآخر أن يلبسه وإذا كان اللباس ضيقًا لم يجز لبسه لا للرجال ولا للنساء، لأن ذلك يسبب الفتنة ويلفت الانتباه. وهذه الأكسية الضيقة يحرم على النساء لبسها سيما إذا خرجت وتعرضت للنظر