[بين اثنين] [1] ، وابن القاسم [2] لا يقبل قول القاسم؛ لأنه شاهِدٌ على فعل* نفسه [3] .
الشرح
مالكٌ يُجْرِيه مُجرَى الحاكم أو نائب الحاكم يخبره بما ثبت عنده.
ص: الخامسة: قال: ويجوز تقليد المقوِّم [4] لأَرْش [5] الجنايات عنده [6] .
السادسة: قال: [يجوز تقليد] [7] الخارص [8] الواحد فيما يَخْرُصه عند مالك [9] رحمه الله.
(1) ساقط من ن.
(2) هو: أبوعبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَقِيّ - نسبة إلى قبيلة العتقيين - المصري، من أعلم تلاميذ مالك بفقهه وله"المدوَّنة" (ط) التي جمع فيها أقوال مالك. جمع بين الزهد والصلاح، وله آراء يخالف فيها مالكاً. ولد عام 132هـ، توفي في عام 191هـ انظر: ترتيب المدارك 1/433، الديباج المذهب ص239، سير أعلام النبلاء 9/120
(3) صنيع المصنف هنا وفي الفروق (1 / 10) أن القول بعدم قبول قول القاسم منسوب لابن القاسم. لكن الذي في"المقدمة في الأصول"لابن القصار ص 16 - 17 أنهما روايتان عن مالك، الأولى برواية ابن نافع، والثانية برواية ابن القاسم. وانظر المسألة في الذخيرة 10 / 276.
(4) في س: (( المقدم ) )وهو تحريف
(5) الأرش: هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليماً إلى تمام القيمة.
وسمي أرْشاً، لأنه من أسباب النزاع، يقال: أَرَشْتُ بين القوم، إذا أوقع بينهم وحرَّش. والأَرْش في الجنايات:
أن يقوَّم العبد سليماً صحيحاً ثم تقوَّم الجناية، فيؤخذ الفرق من قيمته. انظر مادة"أرش"في: النهاية غريب
الحديث والأثر، لسان العرب، القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب.
(6) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص 17. ويجرى هنا الخلاف السابق، هل يكتفي فيه بالوحد أم لا؟ انظر: الفروق 1/9، رفع النقاب القسم 2/1112
(7) في س متن هـ: (( لا يقلَّد ) ).
(8) الخارص: اسم فاعل من خَرَص يخرُص خَرْصاً. والخَرصْ: هو الحَرْز والقول بالظن والكذب. انظر: مادة"خرص"في: لسان العرب. والخرص عند الفقهاء: هو حَرْز ما على النخل من الرُّطّب تمراً، وما على الكَرْم من العنب زبيباً، أي هو: حَرْزُ للثمار قبل الجذاذ من غير وزن ولا كيل. انظر: مادة"خرص"في عمدة الحفاظ، معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعجي، القاموس الفقهي.
(9) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص18، وانظر: تقريب الوصول ص 452، الذخيرة 3/90، القواعد للمقرَّي 2/524، تبصرة الحكَّام 1/247.