فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 1078

ولعلها محرفة؛ فإن وصفها باليسرى عند الحاكم يدل على أنها واحدة. وقد رواه

أبو داود بلفظ:

نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة.

فقوله: إذا نهض. زيادة ضعيفة؛ لأنها من طريق محمد بن عبد الملك الغزال، وهو

-وإن كان ثقة؛ فإنه - كثير الخطأ - كما قال مسلمة -، وقد خالف الثقات في هذه

الزيادة؛ فهي مردودة.

وأما قول النووي في"المجموع" (3/445) :

"مجهول". فليس بصواب - كما بيناه في"التعليقات الجياد"-.

هذا، وقد تابع معمرًا عبدُ الوارث؛ لكنه أوقفه، وخالفه في متنه. فقال: عن

إسماعيل بن أمية:

سألت نافعًا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه؟ قال: قال ابن عمر:

تلك صلاة المغضوب عليهم.

رواه أبو داود.

وعبد الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان، وهو ثقة ثبت - كما في"التقريب"-، فلعل

ما رواه قضية أخرى. والله أعلم.

وأما اللفظ الآخر؛ فأخرجه الإمام أحمد (2/116) من طريق آخر؛ فقال: ثنا

محمد بن عبد الله بن الزبير: ثنا هشام - يعني: ابن سعد - عن نافع عن ابن عمر:

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلًا ساقطًا يده في الصلاة، فقال: ... فذكره.

وهذا إسناد جيد. وهو على شرط مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت