و"نهى رجلًا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة؛ فقال:"
"إنها صلاةُ اليهود"". وفي لفظ:"
"لا تجلسْ هكذا؛ إنما هذه جِلْسَة الذين يعذَّبون" (1)
وإسناده صحيح. وقد تقدم من طريق زائدة في (وضع اليمنى على اليسرى)
[ص 209] . ويأتي الإشارة إليه قريبًا.
(1) هو من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
أخرجه الحاكم (1/272) ، ومن طريقه البيهقي (2/136) عن إبراهيم بن موسى:
ثنا هشام بن يوسف عن مَعْمَر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عنه. وقال:
"صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وهو مخرج مع ما
بعده في"الإرواء" (380) .
وقد تابعه عبد الرزاق عن معمر:
أخرجه أبو داود (1/157) ، والحاكم أيضًا (1/230) ، وعنه البيهقي (2/135) ،
وأحمد (2/147) ، والطبراني، وعنه الضياء المقدسي في"المختارة"، وابن حزم في
"المحلى" (4/19) ؛ كلهم عن عبد الرزاق به - مختصرًا - بلفظ:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده - زاد الحاكم
في رواية: - اليسرى. وقال:
"صحيح على شرطهما". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا أيضًا. ولفظ أحمد
والمقدسي:
"يديه"بالتثنية.