فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 1078

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:

"إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز"

بين يديه؛ فليدفع في نحره، [وليدرأ ما استطاع] (وفي رواية: فليمنعه،

مرتين)، فإن أبى؛ فليقاتله (1) ؛ فإنما هو شيطان" (2) ."

(1) قال السيوطي في"تنوير الحوالك":

"هو عندنا على حقيقته، وهو أمر ندب، وقال ابن العربي: المراد بالمقاتلة: المدافعة."

وعند الإسماعيلي:

"فإن أبى؛ فليجعل يده في صدره، وليدفعه". (فإنما هو شيطان) ؛ أي: فعله فعل

الشيطان، أو المراد شيطان من الإنس، وفي رواية الإسماعيلي:

"فإن معه الشيطان""."

قلت: ويشهد لهذه الرواية رواية ابن عمر المذكورة آنفًا، وهي تؤيد قول من قال:

المعنى: فإنما الحامل له على ذلك الشيطان. والله أعلم.

(2) أخرجه البخاري (1/461 - 463 و 6/259) ، ومسلم (2/57 - 58) ، وأبو داود

(1/111) ، والنسائي (1/123) ، والدارمي (1/328) عن مالك - وهو في"الموطأ" (1/170)

والطحاوي (1/266) ، {وابن خزيمة (1/94/1) = [2/15 و 16/817 و 818] } ،

والبيهقي (2/267) ، وأحمد (3/34 و 43 و 49 و 57 و 63 و 93) من طريق أبي صالح

السمان وعبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري؛ كلاهما عن أبي سعيد مرفوعًا به. واللفظ

لمسلم من رواية أبي صالح، والزيادة لابن أبي سعيد، {والرواية الأخرى لابن خزيمة} .

وله طريق ثالثة عند أبي داود، وأحمد (3/82 - 83) عن أبي أحمد الزبيري: ثنا

مَسَرَّة بن معبد: ثني أبو عبيد صاحب (*) سليمان قال:

(*) كذا الأصل؛ تبعًا لـ"المسند"، والصواب: (حاجب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت