فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1842

رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي أَمَامَ [1] الْجِنَازَةِ، وَالْخُلَفَاءُ [2] هَلُمَّ جَرًّا وَابْنُ عُمَرَ [3] .

307 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ [4] بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُدير [5] : أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يقْدُمُ الناسَ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ [6] بِنْتِ جَحْشٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْمَشْيُ أَمَامَهَا حَسَنٌ، وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ [7] ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة رحمه الله.

كذلك إلاَّ أن فيه إدراجًا لعل الزهريّ أدمجه أو حدّث به ابن عيينة وفصله لغيره وقد أوضحتُه في"المدرج"بأتم من هذا.

(1) أي قدّامها لأنه شفيعٌ لها.

(2) أي واحدًا بعد واحد في حين خلافته.

(3) أي عبد الله بن عمر أيضًا كان يمشي أمامها وكان من أشد الناس اتّباعًا للسنة.

(4) ذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة 93، كذا قال الزرقاني.

(5) بالتصغير.

(6) الأسدية أم المؤمنين، ماتت سنة عشرين عند ابن إسحاق، وقيل إحدى وعشرين وكانت أول أمهات المؤمنين موتًا، قاله الزرقاني.

(7) قوله: أفضل، اختلفوا فيه بعد الاتفاق على جواز المشي أمام الجنازة وخلفها وشِمالها وجنوبها اختلافًا في الأولوية على أربعة مذاهب، الأول (1) : التخيير من دون أفضليةِ مشيٍ على مشي وهو قول الثوريّ وإليه مَيْل البخاري، ذكره الحافظ ابن حجر في"فتح الباري"، وسنده قول أنس: إنما أنتم مشيِّعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وشمالها، علَّقه البخاري في صحيحه، ووصله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت