[1/ 313] (6) قوله:"بيِّنةُ العَوَر الخ": أي وأما لو كان غير ظاهر، كما لو ذهب نورها وهي صحيحة، فتجزئ.
(7) قوله:"قاله في المستوعب والتلخيص"أي والترغيب والرعاية الكبرى والزركشي [1] .
(8) قوله:"ولا خصي مجبوب"يفهم من هنا ومن قوله سابقًا:"ويجزئ الخصي"أن المجبوب فقط يجزئ، وهو كذلك.
وقوله:"ولا عضباء الخ"هذا الصحيح من المذهب، وهو من المفردات.
وقال في الفروع: ويتوجه احتمالٌ: يجوز أَعْضَبُ، الأذن والقرن مطلقًا، لأن في صحة الخبر نظرًا [2] ، والمعنى يقتضي ذلك، لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبًا. ثم هي كقطع الذنب، وأولى بالإجزاء اهـ. قال في الإنصاف: قلت: هذا الاحتمال هو الصواب اهـ. أقول: ويتجه في العصماء مثله، بل أولى فليحرر.
(9) قوله:"ويُسَنُ نحر الإبل": أي ويجوز ذبحها. وقوله:"والبقر والغنم": أي ويجوز نحرها.
وقوله:"ويسن نحر الإبل الخ": وإن نحر الأضحيةَ أو ذبحها كتابي جاز على الصحيح. ويسن أن يكون مسلمًا.
(10) قوله:"ويأتي حكم ما إذا نسيَ في الذكاة": أي وذلك لا يضر، بخلاف من تَرَكَها عمدًا أو جهلًا.
(11) قوله:"اللهم هذا منك ولك": أي من فضلك ونعمتك، لا من حولي وقوَّتي، ولك التقرّب به لا إلى شيء سواك، ولا رياء ولا سمعة.
(1) أما المستوعب والزركشي والرعاية فقد تقدم بيانهم.
وأما الترغيب: فلعل المراد به"ترغيب القاصد في تقريب المقاصد"لفخر الدين بن تيمية (-622 هـ) و"التلخيص"أيضًا له، لكن اسمه"تخليص المطلب في تلخيص المذهب".
(2) مراده بالخبر حديث علي:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحى بأعضب القرن والأذن"أخرجه الخمسة وصححه الترمذي. هكذا في منتقى الأخبار. ولم يذكر صاحب"نيل الأوطار" (5/ 124) خلافًا في صحة الحديث.