ولا يجوز متفاضلا.
لأن الطحن لم يغيره عن الجنس الذي كان في الحنطة قديما، ولم ينظر إلى زيادة الحنطة إذا طحنت، لأن الطحن ليس بخلقة (في) [1] الحنطة، وإنما هو شيء يحدث فيها من فعل الإنسان وقد يجوز ألا يكون.
ولو روعي في هذا الباب ما يحدث من أفعال الناس فيه لـ (ـمـ) ـا [2] جاز البر بالبر، لأنهما إذا طـ (ـحـ) ـنا [3] اختلف ما يخرج منهما من الدقيق.
فلما وردت السنـ (ـة) [4] عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجازة البر بالبر مثلا بمثل [5] علم أنه لا وجه لمراعا (ة) [6] ما يحـ (ـد) ثه الناس من أفعالهم فيه، غير أنه إذا دخل أحد المبيعين من صنف واحـ (ـد) [7] صناعة تغيره عن طبعه وتحيل الغرض منه عما كان عليه
(1) طمس في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(2) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(3) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(4) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(5) رواه مسلم (1587) وأبو داود (3349) والترمذي (1240) والنسائي (4560 - 4561 - 4562 - 4563 - 4564) وابن ماجه (2254) وأحمد (5/ 314 - 320) والطحاوي (4/ 4 - 66 - 67 - 76) وابن الجارود (650) وابن حبان (5015 - 5018 - 5029) والدارمي (2579) والبيهقي (5/ 276 - 277 - 278) والدارقطني (3/ 24) والبزار (7/ 167) والطبراني في الأوسط (2655) عن عبادة.
ورواه البخاري (1586 - 2062 - 2065 - 2066) ومسلم عن عمر.
واتفق عليه الشيخان عن أبي سعيد.
(6) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(7) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.