فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 2447

القاريء: وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وأمكنه الصلاة في عدد النجس وزيادة صلاة لزمه ذلك لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل وإن كثر عدد النجس فذكر ابن عقيل أنه يصلي في أحدها بالتحري لأن اعتبار اليقين يشق فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت