فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 219

فصل(8)

198 -للسُّلْطَان أَن يفادي بِالسَّبْيِ بِغَيْر استطابة قُلُوب الْغَانِمين، (72 / أ) فَإِن فاداه بِمَال فَهُوَ غنيمَة مكانهم، وَإِن فاداه بأسرى من الْمُسلمين عوّض عَنْهُم من سهم الْمصَالح.

199 -وَلَيْسَ للسُّلْطَان أَن يمن على السَّبي إِلَّا باستطابة قُلُوب الْغَانِمين كَمَا فعل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي سبي هوَازن، وَذَلِكَ إِمَّا بعفوهم عَن حُقُوقهم مِنْهُ أَو بِمَال يعوضهم بِهِ من سهم الْمصَالح، وَمن امْتنع مِنْهُم عَن ترك حَقه فَلَيْسَ لَهُ إِلْزَامه بذلك.

فصل(9)

200 -إِذا كَانَ فِي السَّبي طِفْل وَلم يكن مَعَه أحد أَبَوَيْهِ فِي ذَلِك الْجَيْش، حكم بِإِسْلَام الطِّفْل تبعا للسابي عِنْد الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة - رحمهمَا الله تَعَالَى - وَإِن كَانَ مَعَه أحد أَبَوَيْهِ فِي الْجَيْش تبعه فِي الدّين، وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: تبع السابي مُطلقًا، وَقَالَ مَالك - رَحمَه الله تَعَالَى: إِن كَانَ مَعَ أَبِيه تبعه وَإِن كَانَ مَعَ أمه تبع السابي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت