فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 219

175 -وَلَا يجوز قتل رَسُول الْكفَّار؛ لِأَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ لرَسُول"لَوْلَا أَن الرَّسُول لَا يقتل لضَرَبْت عُنُقك"؛ وَلِأَن انتظام الْمصَالح يمْنَع ذَلِك.

فصل(13)

176 -يجوز محاصرة الْكفَّار فِي حصونهم وقلاعهم، وَأخذ الْبعُوث عَلَيْهِم، وَتَشْديد الْأَمر عِنْد الدُّخُول وَالْخُرُوج، وَقطع الْميرَة، وتغوير الْمِيَاه، وَقطع الْأَنْهَار وَالْأَشْجَار، واضرام النَّار، وَالرَّمْي بالنفط أَو المنجنيق، وتخريب مَا تَدْعُو الْحَاجة إِلَيْهِ لقَوْله تَعَالَى: {واحصروهم} . وَلِأَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حاصر الطَّائِف، ورماه بالمنجنيق، وَحرق كرومه وَحصر بني النَّضِير، وَحرق نَخْلهمْ. فَإِن غلب على ظَنّه حُصُول ذَلِك للْمُسلمين وَلم تدع لذَلِك حَاجَة فَالْأولى أَن لَا يَفْعَله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت