الصفحة 74 من 96

فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائبًا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج )) (1) .

المسألة الثالثة: أثر الزحام في موضع الرمي

الفرع الأول: أثر الزحام في بلوغ الحصى موضع الرمي

أجمع أهل العلم على أنه إذا رمى فأصاب مكان الرمي أجزأ على أية حال كان الرمي (2) .

ومع اتفاقهم هذا إلا أنهم اختلفوا في تحديد مكان الرمي الذي إذا أصابه الرامي أجزأه. ولهم فيه مذهبان في الجملة:

الأول: حد مكان الرمي الواجب هو مجتمع الحصى. وقد نقل هذا الحد عن الإمام الشافعي، قال النووي: (( قال الشافعي رحمه الله: الجمرة: مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى. فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأه. ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزه. والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف، وهو الذي كان في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ) (3) . وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكية (4) والشافعية (5)

(1) …فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (11/383- 284) .

(2) …الإجماع لابن المنذر (ص: 37) ، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (1/279) .

(3) …المجموع (8/140) .

(4) …منح الجليل (2/291) ، حاشية العدوي (1/543) .

(5) …نهاية المحتاج (3/313) ، حاشية قيلوبي وعميرة (2/154) .

…وقد قدره المحب الطبري قال في حواشي الشرواني ج4/ص134: (( قال في حاشية الإيضاح: قوله الجمرة مجتمع الحصى حده الجمال الطبري بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت