ولذلك نص بعض فقهاء الحنفية على سقوط الرمي عن النساء من أجل الزحام قال ابن نجيم: (( وقد قدمنا أن المرأة لو تركت الوقوف بالمزدلفة؛ لأجل الزحام لا يلزمها شيء، فينبغي أنها لو تركت الرمي له لا يلزمها شيء ) ) (1) . بل نص بعضهم على أن ذلك لا يختص المرأة، بل يشمل الرجل إذا خاف الزحام قال ابن نجيم: (( ولم يقيد في المحيط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل ) ) (2) .
وقد صدرت الفتوى عن بعض المجامع العلمية المعاصرة فأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية بجواز أن توكل المرأة في الرمي؛ لأجل الزحام، ففي جواب السائل عن ذلك قالت اللجنة: (( يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملًا، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تَنتهك حرمتها شدة الزحام ) ) (3) .
وفي جواب آخر قالت اللجنة: (( قال تعالى:?يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ?(4) ، وقال تعالى:?مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ? (5) ، فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما.
والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جدًا، والهزيلة، والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية.
(1) …البحر الرائق (2/376)
(2) …البحر الرائق (2/376) .
…قال ابن عابدين في حاشيته (2/512) : (( فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة ويحمل أطلاق المحيط عليه لكون ذلك عذرا ظاهرا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل أو يحمل على ما إذا خاف الزحمة لنحو مرض ولذا قال في السراج إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلا شيء عليه ) ).
(3) …فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (11/284-285) .
(4) …سورة البقرة، آية: (185) .
(5) …سورة المائدة، آية: (6) .