وثالِثُها: وهو أَصحُّها وأحسنها، أنَّها واجبةٌ، وإليهِ مَال ابن الهمامِ، حيثُ قال بقي أنَّ يُقال: فإذا سَلم خَبرِ التَّسميةِ عن المُعارضِ مَعَ حجِّيَّتِهِ، فما مُوجب العدول بِهِ إلى نفي الكمالِ، وتَرك ظاهرهِ من الوجوبِ، فإن قُلنا أنَّهُ حديثٌ: (( إذا تَطهر أَحدُكم وذَكَرَ اسم اللهِ عَليهِ فإنَّهُ يَطهر جَسدَهُ كُلَّهُ، فإن لَمْ يَذكر لَمْ يَطهره إلا ما مرَّ عَليهِ الماء ) ) (1) .
فهو حديثٌ ضعيفٌ، إنَّما يَرويه عن الأعمشِ يَحيى بن هاشم، وهو متروكٌ.
(1) سبق تخريجه (ص69) .