الصفحة 77 من 201

وفي (( فتحِ القدير ) ) (1) أنَّها مُستَحبةٌ، يَجوزُ كون مستنده فيه ضعف الأحاديثِ، وَيجوزُ كون حديثِ المهاجرِ ابن قنفذ، قَالَ: (( أَتيتُ رَسُولَ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ وهو يتَوَضَّأَ، فَسلمتُ عَليهِ، فَلَمْ يَردَّ عَلَيّ، فلمَّا فَرغَ قال: إِنَّهُ لَمْ يَمنعنِي أن أردَّ عَليكَ، إِلا أنَّي كُنتُ على غير وضوءٍ ) ) (2) ، رواه أبو داودَ، وابنُ ماجةَ، وابنُ حبانَ في (( صحيحه ) ).

ورواهُ أبو داودَ في (( صحيحه ) ) (3) من حَدِيث مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ العَبْدِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: (( مَرَّ رَجُلٌ على رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ في سِكَّةٍ مِنَ سكَكِ المدينة، وقد خَرَجَ مِن غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، إِذْ سَلَّمَ عليه رَجلٌ فَلَمْ يَرُدَّ عليه السَّلام، ثُمَّ أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدَهِ على الحَائِطِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ مَسحًَا ثُمَّ ضَرَبَهُ فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلا أَنِّي لَمْ أَكُنْ على طَهارةٍ ) ) (4) .

(1) ج1/ص20).

(2) رواه أَبُو دَاوُد في كتاب الطهارة، في (بَاب أَيَرُدُّ السَّلامَ وهو يَبُولُ) ، رقم (15) ، و (16) . والنسائي في كتاب الطهارة، في (السَّلامُ على مَنْ يَبُولُ ) ، رقم (37) . ومسلم في كتاب الحيض، في (بَاب التَّيَمُّمِ) ، رقم (555) . وزيادة تخريجه (ص53) .

(3) أي في سننه، في كتاب الطهارة، في (بَاب التَّيَمُّمِ في الحَضَرِ) ، رقم (279) .

(4) سبق تخريجه (ص53-54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت