فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 419

ولو مات أو لحق وحكم بحقه استقر كفره فعمل السبب إلى آخره وهذا يدل على عدم بطلان تصرفه بمجرد اللحاق بل لا بد من الحكم به عنده أيضًا فينبغي أن يكون حكم الموكل كذلك لا يبطل توكيله بمجرد اللحاق بل لا بد من الحكم به عنده أيضًا، فينبغي أن يكون حكم الموكل كذلك لا يبطل توكيله بمجرد لحاقه عنده أيضًا والله أعلم.

والجنون المطبق أن يدوم شهرًا عند"س"وعند محمد سنة، وتعليق العزل بالشرط لم يجز كذا فقط وكتب في"لط": تبطل بجنونه مطبقًا إذ كثيره كموت فقدّره"ح"بشهر لسقوط الصوم به"لط"الأكثر من يوم وليلة لسقوط الصلاة به وقدره"س"رحمه الله بأكثر السنة إذ له حكم الكل وقدره"م"بحول؛ لأنه آية استحكامه وسقط به كل العبادات لا بما دونه إذ تجب الزكاة، ولو أقل من الحول فلم يكن كموت صححوا قوله: وقدراه بشهر في رواية كذا في"من"وغيره.

الوكيل أو الوصي لو رد وكالة أو وصاية لا يخرج منها إلا بعلم الموكل أو الموصي والشرط عمله لا خضرته.

والوصي لو لم يقبل الوصية في حياة الموصي ولم يرد وقبل بعد موته صار وصيًا به لا لو رد إلا أن يقيمه القاضي وكتب في"لط": أنه لو رده ثم قبله قبل أن يخرجه القاضي برده يصير وصيًا خلافًا لزفر كذا في الكتب.

وكله بقبض دينه ثم الدائن وهبه من الغريم ولم يعلم به وكليه فقبضه وهلك في يده لا يضمن وللدافع أن يأخذ به الموكل ولو مات قن أمر ببيعه أو الموكل ولم يعلم به الوكيل فباع وقبض ثمنه وهلك في يده ضمن ولم يرجع به على آمره.

وكله بخصومة ثم عزله حال غيبة الخصم فهذا على وجهين:

1 ـ أن يكون وكيل الطالب ففيه صح عزله.

2 ـ كونه وكيل المطلوب فلو وكله بلا التماس صح عزله، ولو بالتماس الطالب فلو كان التوكيل غائبًا وقت التوكيل ولم يعلم به صح عزله على كل حال، ولو كان الوكيل حاضرًا وقت التوكيل أو علم به ولم يرده لم يجز عزله بغيبة الطالب ويصح بحضرته رضي به الطالب أو لا.

وعزل العدل في باب الرهن لم يجز ولو بحضرة المرتهن ما لم يرض به المرتهن هذا لو وكل بطلب الطالب أما لو وكل بالتماس القاضي حال غيبة الطالب فعزل بحضرة القاضي يصح ولو غاب الطالب وإن عزله بحضرة الطالب أيضًا يصح أيضًا.

ولو وكله بطلاق امرأته حين أراد السفر بالتماس المرأة ثم عزله بلا حضورها ورضاها، قيل: يملكه وهو الصحيح، وقيل: لا يملكه.

(موت الوكيل أو الوصي أو الموكل) ذكر في عامة الكتب أو الوكالة تبطل بموت الموكل ولو ادعى مال الإجارة المفسوخة بموت المؤجر على وكيله بالإجارة، قيل: يجوز وهو الصحيح؛ لأنه ولو عزل بموته لكن الحقوق تتعلق به، وقيل: لم يجز إذ الانفساخ بموت المؤجر كانفساخ بتفاسخهما وثمة لا يطالب الوكيل كذا"هذ""اقتم".

الوكيل بالبيع الجائز لو باع فمات موكله لا ينعزل، وفي محاضر"ش"على قياس مسألة الإجارة ينبغي أن يكون فيه اختلاف.

"فم"هذا لو مات الموكل فلو مات وكيل البيع أو الشراء أو غاب أو ارتد، قيل: انتقل الحقوق إلى موكل، وقيل: لا، وقيل: لو باع الوكيل فمات فحق قبض الثمن لورثته أو وصيه، وقيل: لموكله.

"ث""عده"شرى وكيله شيئًا فمات فلموكله رده بعيب"ذ"فحق الرد لوارثه أو وصيه فلو لم يكن فلموكله على رواية"ت"، وفي رواية أخرى القاضي ينصب وصيًا فيرده.

"جع"وكيل الوكيل ينعزل بعزل الأول لا بموته وكتب في"لط"لا ينعزل بعزل الأول ولا بموته.

"ذ"مات الوصي فولاية المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي أو لوصيه فلو لم يكن نصب له القاضي وصيًا.

"ص"مات مضارب والمال عروض فولاية البيع لوصية لا لرب المال؛ لأنها له في حياته فلمن قام مقامه بعده بخلاف عدل مات في باب الرهن فإنه ليس لوصيه حق البيع، وقيل: ولاية البيع لوصيه ولرب المال وهو الأصح إذا لحق للمضارب والملك لرب المال فكأنهما شركان لو أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها بعد عدتها فأبت أن تتزوجه فإن شرط في الإنفاق التزوج يرجع بما أنفق، وإلا قيل: الأصح أنه لا يرجع، وقيل: الأصح أنه يرجع عليها زوّجت نفسها منه أو لم تزوّج؛ لأنها رشوة حينئذ؛ لأنه لو علم أنها تأبى إن لم ينفق عليها لم ترض فكان ذلك بمنزلة الشرط كمستقرض يهدي المقرض شيئًا لم يكن يهدى إليه قبل الإقراض كان حرامًا وكذا القاضي لا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن قاضيًا لم يهد إليه ويكون ذلك بمنزلة الشرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت